يكون استحقاق التعويض للمشترك المتعطل عن العمل وفقاً للآتي: ب- محافظ المؤسسة نائباً للرئيس المادة الخامسة والأربعون : استثناء من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة والثلاثين، لا يجوز للمُشترِك اختيارياً أنَّ يطلُّب التقاعُد المُبكِر وتسلُّم معاشِه قبل أنَّ يبلُّغ سِن الستين، إلا إذا أثبت انتِهاء نشاطِه الذي اشترك https://archbishopa198gse0.wikicarrier.com/user